المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الحكومة اليابانية لصالح شركة تلفزيون لبنان ش.م.ل. وهي عبارة عن تجهيزات تقنية ومعدات استديو تبلغ قيمتها /450/ ألف د.أ.
مرسوم نافذ حكما رقم 223 04/04/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 223 تاريخ 04/04/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 10/04/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزير الإعلام،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 68 تاريخ 29/9/2005، على قبول هبة مقدمة من الحكومة اليابانية لصالح شركة تلفزيون لبنان ش.م.ل.،
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الحكومة اليابانية لصالح شركة تلفزيون لبنان ش.م.ل. وهي عبارة عن تجهيزات تقنية ومعدات استديو تبلغ قيمتها /450/ ألف د.أ.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4/4/2007
نصوص ذات صلة