Read this page in English
النص الكامل

مرسوم نافذ حكما رقم 259 تاريخ 10/04/2007 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم نافذ حكما رقم 259 تاريخ 10/04/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 16/04/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يعطى كل من رئيس وعضو لجنة اليانصيب الوطني ومقررها، عن كل جلسة تعقدها اللجنة خارج أوقات الدوام الرسمي، تعويضا قدره /60.000/ل.ل. ستون ألف ليرة لبنانية على أن لا يزيد مجموع التعويض عن /300.000/ل.ل. ثلاثماية ألف ليرة لبنانية شهريا كحد أقصى. ويعطى أمين السر عن كل جلسة تعقدها اللجنة خارج أوقات الدوام الرسمي تعويضا قدره /30.000/ل.ل ثلاثون ألف ليرة لبنانية على أن لا يزيد مجموع التعويض عن /150.000/ل.ل. ماية وخمسون ألف ليرة لبنانية شهريا كحد أقصى، على أن يعتبر ثلثا هذا التعويض بمثابة بدل نقل وانتقال والثلث الباقي تعويضا إضافيا.

المادة 3 من مرسوم نافذ حكما رقم 259 تاريخ 10/04/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/216361/article/3/