المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مجلس العمل اللبناني ـ أبو ظبي لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن /21/ جهاز كمبيوتر (LAPTOP) تقدر قيمتها بحوالي /21.000/د.أ.
مرسوم نافذ حكما رقم 271 11/04/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 271 تاريخ 11/04/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 16/04/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه.
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 64 تاريخ 13/3/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني.
بناء على كتاب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية رقم 64/ص تاريخ 15/3/2007 المتضمن رد رئيس الجمهورية لقرارات مجلس الوزراء المتخذة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/3/2007،
وبعد إصرار مجلس الوزراء بقراره رقم 1 تاريخ 3/4/2007 على قراره رقم 64 تاريخ 13/3/2007،
يعتبر نافذا حكما ووجب نشر المرسوم التالي نصه:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مجلس العمل اللبناني ـ أبو ظبي لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن /21/ جهاز كمبيوتر (LAPTOP) تقدر قيمتها بحوالي /21.000/د.أ.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/4/2007
نصوص ذات صلة