المادة 2
مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مرسوم نافذ حكما رقم 270 تاريخ 11/04/2007 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم نافذ حكما رقم 270 تاريخ 11/04/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 16/04/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
المادة 2 من مرسوم نافذ حكما رقم 270 تاريخ 11/04/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/216374/article/2/