Read this page in English
النص الكامل

مرسوم نافذ حكما رقم 274 تاريخ 18/04/2007 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم نافذ حكما رقم 274 تاريخ 18/04/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 26/04/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

تقوم اللجان بأعمالها خارج أوقات الدوام الرسمي بمعدل أربع جلسات في الشهر كحد أقصى على أن لا يقل عدد العقارات المصنفة والمخمنة في كل جلسة عن خمسين عقارا ويحدد تعويض الحضور كما يلي:

ـ /75.000/ل.ل. (خمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية) لكل من رئيس اللجنة ورئيس المجلس البلدي في حال حضوره شخصيا.

ـ /50.000/ل.ل. (خمسون ألف ليرة لبنانية) لكل عضو من أعضاء اللجان ومنهم عضو المجلس البلدي في حال حضوره بدلا من رئيس المجلس البلدي والمختار أو من ينتدبه في القرى التي ليس فيها بلديات.

المادة 9 من مرسوم نافذ حكما رقم 274 تاريخ 18/04/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/216446/article/9/