The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 274 تاريخ 18/04/2007 No repeal recorded

المادة 9

Article 9 of Decree in force by operation of law No. 274 of 18 Apr 2007. Published in Official Gazette issue 25 of 26 Apr 2007. No repeal recorded in our sources.

المادة 9

تقوم اللجان بأعمالها خارج أوقات الدوام الرسمي بمعدل أربع جلسات في الشهر كحد أقصى على أن لا يقل عدد العقارات المصنفة والمخمنة في كل جلسة عن خمسين عقارا ويحدد تعويض الحضور كما يلي:

ـ /75.000/ل.ل. (خمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية) لكل من رئيس اللجنة ورئيس المجلس البلدي في حال حضوره شخصيا.

ـ /50.000/ل.ل. (خمسون ألف ليرة لبنانية) لكل عضو من أعضاء اللجان ومنهم عضو المجلس البلدي في حال حضوره بدلا من رئيس المجلس البلدي والمختار أو من ينتدبه في القرى التي ليس فيها بلديات.

المادة 9 من مرسوم نافذ حكما رقم 274 تاريخ 18/04/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/216446/article/9/