المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من اليونيفيل لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ قيادة الجيش، وهي عبارة عن مشتقات نفطية تقدر قيمتها بـ/750/ألف د.أ. وذلك دعما لوحدات الجيش المنتشرة تنفيذا للقرار رقم 1701.
مرسوم نافذ حكما رقم 275 20/04/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 275 تاريخ 20/04/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 26/04/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 250/61/A تاريخ 22/12/2006،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 13/3/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من مؤسسة اليونيفيل لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ قيادة الجيش،
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من اليونيفيل لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ قيادة الجيش، وهي عبارة عن مشتقات نفطية تقدر قيمتها بـ/750/ألف د.أ. وذلك دعما لوحدات الجيش المنتشرة تنفيذا للقرار رقم 1701.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/4/2007
نصوص ذات صلة