المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من الجمهورية التركية ـ القوات التركية العاملة في إطار قوات الأمم المتحدة في لبنان لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبنانية، وهي عبارة عن أدوية ومواد طبية.
مرسوم نافذ حكما رقم 295 27/04/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 295 تاريخ 27/04/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 03/05/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 179 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من جمهورية تركيا لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني،
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من الجمهورية التركية ـ القوات التركية العاملة في إطار قوات الأمم المتحدة في لبنان لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبنانية، وهي عبارة عن أدوية ومواد طبية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 27/4/2007
نصوص ذات صلة