المادة 10
مادة 10: يحق لموظفي الإدارة المختصين والمكلفين بصورة رسمية أن يدخلوا ساعة يشاؤون إلى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم وإجراء المراقبة والتحقيقات القانونية وفقا للمهمة الموكولة إليهم.
مرسوم نافذ حكما رقم 312 تاريخ 09/05/2007 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم نافذ حكما رقم 312 تاريخ 09/05/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 17/05/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: يحق لموظفي الإدارة المختصين والمكلفين بصورة رسمية أن يدخلوا ساعة يشاؤون إلى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم وإجراء المراقبة والتحقيقات القانونية وفقا للمهمة الموكولة إليهم.
المادة 10 من مرسوم نافذ حكما رقم 312 تاريخ 09/05/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/216621/article/10/