المادة 10
مادة 10: يحق لموظفي الإدارة المختصين والمكلفين بصورة رسمية أن يدخلوا ساعة يشاؤون إلى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم وإجراء المراقبة والتحقيقات القانونية وفقا للمهمة الموكولة إليهم.
مرسوم نافذ حكما رقم 312 تاريخ 09/05/2007 No repeal recorded
Article 10 of Decree in force by operation of law No. 312 of 9 May 2007. Published in Official Gazette issue 28 of 17 May 2007. No repeal recorded in our sources.
مادة 10: يحق لموظفي الإدارة المختصين والمكلفين بصورة رسمية أن يدخلوا ساعة يشاؤون إلى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم وإجراء المراقبة والتحقيقات القانونية وفقا للمهمة الموكولة إليهم.
المادة 10 من مرسوم نافذ حكما رقم 312 تاريخ 09/05/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/216621/article/10/