المادة 1
مادة 1: أجيز لرئيس مجلس الإنماء والإعمار استعمال الاعتمادات المخصصة لإنشاء مدارس رسمية معينة، لمشاريع إنشاء وترميم مدارس رسمية أخرى يتم الاتفاق عليها مع وزير التربية والتعليم العالي.
مرسوم نافذ حكما رقم 322 تاريخ 11/05/2007 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم نافذ حكما رقم 322 تاريخ 11/05/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 18/05/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: أجيز لرئيس مجلس الإنماء والإعمار استعمال الاعتمادات المخصصة لإنشاء مدارس رسمية معينة، لمشاريع إنشاء وترميم مدارس رسمية أخرى يتم الاتفاق عليها مع وزير التربية والتعليم العالي.
المادة 1 من مرسوم نافذ حكما رقم 322 تاريخ 11/05/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/216644/article/1/