المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من مكتب التحقيقات الفدرالية في الولايات المتحدة الأميركية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
مرسوم نافذ حكما رقم 308 04/05/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 308 تاريخ 04/05/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 24/05/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح في وزير الداخلية والبلديات،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 95 تاريخ 3/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي،
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من مكتب التحقيقات الفدرالية في الولايات المتحدة الأميركية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4/5/2007
نصوص ذات صلة