Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 380 11/06/2007

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتربية لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

مرسوم نافذ حكما رقم 380 تاريخ 11/06/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 14/06/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
380
التاريخ
11/06/2007
الجريدة الرسمية
العدد 35, 14/06/2007, ص. 3200-3202
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 380 تاريخ 11/06/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 82 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتربية لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية،

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات.النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /53.028.000/ل.ل. (فقط ثلاثة وخمسون مليون وثمانية وعشرون ألف ليرة لبنانية لا غير). إلى: الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 2 ـ المديرية العامة للتربية. الوظيفة 212 ـ التعليم الابتدائي والمتوسط. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /53.028.000/ل.ل. عقد مصالحة بين وزارة التربية والتعليم العالي وجمال محمد درويش بوكالة حسن محمد درويش رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 46/2007 تاريخ 29/1/2007. (فقط ثلاثة وخمسون مليون وثمانية وعشرون ألف ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/6/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007