Read this page in English
النص الكامل

مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 20/06/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

السماح للجامعة اللبنانية بعقد اتفاقات

يمكن للجامعة اللبنانية عقد اتفاقات مع أشخاص الحق العام أو الخاص، لتقديم خدمات أو إعداد دراسات أو استشارات أو تقديمات في مختلف الحقول، لقاء بدلات تخصص نسبة منها كأتعاب لأفراد الهيئة التعليمية وللعاملين الذين يساهمون فيها، ونسبة أخرى لتمويل البحث العلمي ومستلزماته وتجهيزاته، وفقا لنظام خاص يضعه مجلس الجامعة ويوافق عليه وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية، على أن يعود الرصيد الباقي للجامعة.

كما يجاز للجامعة الاشتراك في المناقصات العامة الدولية والمحلية ضمن اختصاصات وحدات الجامعة وأفراد الهيئة التعليمية فيها وفاقا للأسس المبينة في الفقرة الأولى.

المادة 14 من مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/216950/article/14/