المادة 1
مادة 1: أحيلت على المجلس العدلي قضية الإعتداء على أمن الدولة الداخلي الحاصلة بتاريخ 26/4/2007 في منطقة جدرا ـ الشوف والتي أسفر عنها مقتل زياد قبلان وزياد الغندور، وما يتفرع عنها وجميع الأشخاص الذي اشتركوا أو حضروا أو تدخلوا بأي صفة كانت.
مرسوم نافذ حكما رقم 428 16/06/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 428 تاريخ 16/06/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 21/06/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سميا الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وتعديلاته (أصول المحاكمات الجزائية) لا سيما المادة 355 وما يليها.
بناء على اقتراح وزير العدل،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 115 تاريخ 21/5/2007 المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة قضية اعتداء على أمن الدولة الداخلي على المجلس العدلي،
مادة 1: أحيلت على المجلس العدلي قضية الإعتداء على أمن الدولة الداخلي الحاصلة بتاريخ 26/4/2007 في منطقة جدرا ـ الشوف والتي أسفر عنها مقتل زياد قبلان وزياد الغندور، وما يتفرع عنها وجميع الأشخاص الذي اشتركوا أو حضروا أو تدخلوا بأي صفة كانت.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/6/2007
نصوص ذات صلة