المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من المملكة العربية السعودية لصالح الجامعة اللبنانية ـ مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية ـ وهي عبارة عن /603/ كتب.
مرسوم نافذ حكما رقم 439 18/06/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 439 تاريخ 18/06/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 21/06/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الواردة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 57 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من المملكة العربية السعودية لصالح الجامعة اللبنانية ـ كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية،
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من المملكة العربية السعودية لصالح الجامعة اللبنانية ـ مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية ـ وهي عبارة عن /603/ كتب.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/6/2007
نصوص ذات صلة