Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 439 18/06/2007

قبول هبة مقدمة من المملكة العربية السعودية لصالح الجامعة اللبنانية كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية

مرسوم نافذ حكما رقم 439 تاريخ 18/06/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 21/06/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
439
التاريخ
18/06/2007
الجريدة الرسمية
العدد 37, 21/06/2007, ص. 3822-3841
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 439 تاريخ 18/06/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الواردة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 57 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من المملكة العربية السعودية لصالح الجامعة اللبنانية ـ كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من المملكة العربية السعودية لصالح الجامعة اللبنانية ـ مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية ـ وهي عبارة عن /603/ كتب.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/6/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007