Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 449 21/06/2006

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى تعديل الفقرة الرابعة من المادة 26 من مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 (اجازة ملء المراكز الشاغرة في بعض وظائف ملاكات الادارات العامة)

مرسوم نافذ حكما رقم 449 تاريخ 21/06/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 25/06/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
449
التاريخ
21/06/2006
الجريدة الرسمية
العدد 38, 25/06/2007, ص. 3866-3868
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 449 تاريخ 21/06/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 المتعلق بتعديل بعض أحكام المرسومين الاشتراعيين رقم 111 ورقم 112 تاريخ 12/6/1959 إجازة ملء المراكز الشاغرة في بعض وظائف ملاكات الإدارات العامة من الموظفين الدائمين والمؤقتين والأجراء العاملين فيها،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 169 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى تعديل الفقرة الرابعة من المادة 26 من مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982.

المواد

المادة 1

مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى تعديل الفقرة الرابعة من المادة 26 من مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 المتعلق بتعديل بعض أحكام المرسومين الاشتراعيين رقم 111 ورقم 112 تاريخ 12/6/1959 إجازة ملء المراكز الشاغرة في بعض وظائف ملاكات الإدارات العامة من الموظفين الدائمين والمؤقتين والأجراء العاملين فيها.

المادة 2

مادة 2: إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم

بيروت في 21/6/2006

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006