Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 445 20/06/2007

قبول هبة مقدمة من جمعية الإنماء الاجتماعي والثقافي (إنماء) لصالح وزارة الثقافة

مرسوم نافذ حكما رقم 445 تاريخ 20/06/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 25/06/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
445
التاريخ
20/06/2007
الجريدة الرسمية
العدد 38, 25/06/2007, ص. 3874-3875
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 445 تاريخ 20/06/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الثقافة،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 63 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من جمعية الإنماء الاجتماعي والثقافي (إنماء) لصالح وزارة الثقافة،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمعية الإنماء الاجتماعي والثقافي (إنماء) لصالح وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار وهي عبارة عن تنفيذ أعمال تأهيل لقلعة المسيلحة في البترون إضافة إلى تقديم لوحات تعريفية في كل من الموقعين الأثريين معابد السفيرة في الضنية ومعبد مقام الرب ـ بيت جعلوك في منجز، وتقدر قيمتها بـ/62.000/د.أ. (إثنان وستون ألف دولار أميركي).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/6/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007