المادة 2
مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مرسوم نافذ حكما رقم 515 تاريخ 04/07/2007 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم نافذ حكما رقم 515 تاريخ 04/07/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 05/07/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
المادة 2 من مرسوم نافذ حكما رقم 515 تاريخ 04/07/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/217103/article/2/