المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.
مرسوم نافذ حكما رقم 616 تاريخ 08/08/2007 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم نافذ حكما رقم 616 تاريخ 08/08/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 16/08/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.
المادة 4 من مرسوم نافذ حكما رقم 616 تاريخ 08/08/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/217336/article/4/