المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.
مرسوم نافذ حكما رقم 616 تاريخ 08/08/2007 No repeal recorded
Article 4 of Decree in force by operation of law No. 616 of 8 Aug 2007. Published in Official Gazette issue 49 of 16 Aug 2007. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.
المادة 4 من مرسوم نافذ حكما رقم 616 تاريخ 08/08/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/217336/article/4/