المادة 1
مادة 1: تعفى سفينة غرينبيس المسماة «رينبو وارير» من الرسوم المرفئية ورسوم الخدمات المتأتية عن مهمتها وذلك في إطار مساهمتها في عمليات تنظيف الساحل اللبناني من التلوث جراء الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان منذ تاريخ 12/7/2006،
مرسوم نافذ حكما رقم 559 20/07/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 559 تاريخ 20/07/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 26/07/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 18/2/1947 وتعديلاته (قانون التجارة البحرية) لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على القانون رقم 11/66 تاريخ 14/2/1966 وتعديلاته (تحديد رسوم الملاحة والمنائر العائد استيفاؤها لمكاتب المرافئ والمنائر)،
بناء على القرار رقم 31/1 تاريخ 26/1/1966 وتعديلاته (تصديق نظام المرافئ والموانئ اللبنانية) لا سيما المادة 154 منه ما يليها،
بناء على القرار رقم 139/14 تاريخ 26/8/2003،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية)،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 88 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إعفاء سفينة غرينبيس المسماة «رينبو وارير» من الرسوم المرفئية ورسوم الخدمات المتأتية عن مهمتها على سبيل التسوية،
مادة 1: تعفى سفينة غرينبيس المسماة «رينبو وارير» من الرسوم المرفئية ورسوم الخدمات المتأتية عن مهمتها وذلك في إطار مساهمتها في عمليات تنظيف الساحل اللبناني من التلوث جراء الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان منذ تاريخ 12/7/2006،
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/7/2007
نصوص ذات صلة