المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المجموعة الأوروبية ـ البرنامج الإقليمي للاحصاء لحوض البحر المتوسط PHASE II/ Equipment لصالح إدارة الاحصاء المركزي وهي عبارة عن أجهزة معلوماتية وتوابعها، وذلك ضمن برنامج MEDSTAT II.
مرسوم نافذ حكما رقم 590 31/07/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 590 تاريخ 31/07/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 02/08/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 36 تاريخ 7/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة لصالح إدارة الاحصاء المركزي،
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المجموعة الأوروبية ـ البرنامج الإقليمي للاحصاء لحوض البحر المتوسط PHASE II/ Equipment لصالح إدارة الاحصاء المركزي وهي عبارة عن أجهزة معلوماتية وتوابعها، وذلك ضمن برنامج MEDSTAT II.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31/7/2007
نصوص ذات صلة