Read this page in English
النص الكامل

مرسوم نافذ حكما رقم 580 تاريخ 31/07/2007 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم نافذ حكما رقم 580 تاريخ 31/07/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 02/08/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 2 من مرسوم نافذ حكما رقم 580 تاريخ 31/07/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/217407/article/2/