Read this page in English
النص الكامل

مرسوم نافذ حكما رقم 596 تاريخ 01/08/2007 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من مرسوم نافذ حكما رقم 596 تاريخ 01/08/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 02/08/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

ـ يجتمع مجلس الإدارة على الأقل مرة واحدة في الشهر وكلما دعت الحاجة، بناء على دعوة من رئيسه أو من مدير المعهد.

ـ لا تعتبر قرارات المجلس قانونية إلا إذا حضر اجتماعاته أربعة أعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس.

ـ تتخذ القرارات بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 11 من مرسوم نافذ حكما رقم 596 تاريخ 01/08/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/217433/article/11/