Read this page in English
النص الكامل

مرسوم نافذ حكما رقم 596 تاريخ 01/08/2007 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم نافذ حكما رقم 596 تاريخ 01/08/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 02/08/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

رئيس مجلس الإدارة

يتولى رئيس مجلس الإدارة الصلاحيات والمهام التالية:

ـ وضع جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة والدعوة إليها وترؤسها وإدارة المناقشات فيها.

ـ إيداع مدير المعهد وقرارات مجلس الإدارة للتنفيذ.

ـ ممارسة الصلاحيات والمهام التي يفوضها إليه مجلس الإدارة.

ـ مراقبة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

ـ تمثيل المعهد أمام القضاء والإدارات العامة.

على الرئيس أن يعرض على مجلس الإدارة المعاملات الخاضعة لصلاحية المجلس خلال مهلة ثلاثة أسابيع من تاريخ ورود هذه المعاملات إليه. في حال غياب الرئيس أو شغور مركزه، يقوم مقامه نائب الرئيس في حال وجوده، وإلا أكبر الأعضاء سنا، ويمارس جميع صلاحياته.

المادة 12 من مرسوم نافذ حكما رقم 596 تاريخ 01/08/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/217433/article/12/