المادة 3
مادة 3: تتولى المديرية العامة للآثار وضع شروط إضافية للأبنية ضمن السقف المحدد في الشروط الخاصة المرفقة بهذا المرسوم، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني.
مرسوم نافذ حكما رقم 612 تاريخ 06/08/2007 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم نافذ حكما رقم 612 تاريخ 06/08/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 09/08/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تتولى المديرية العامة للآثار وضع شروط إضافية للأبنية ضمن السقف المحدد في الشروط الخاصة المرفقة بهذا المرسوم، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني.
المادة 3 من مرسوم نافذ حكما رقم 612 تاريخ 06/08/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/217647/article/3/