المادة 3
مادة 3: تتولى المديرية العامة للآثار وضع شروط إضافية للأبنية ضمن السقف المحدد في الشروط الخاصة المرفقة بهذا المرسوم، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني.
مرسوم نافذ حكما رقم 612 تاريخ 06/08/2007 No repeal recorded
Article 3 of Decree in force by operation of law No. 612 of 6 Aug 2007. Published in Official Gazette issue 48 of 9 Aug 2007. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: تتولى المديرية العامة للآثار وضع شروط إضافية للأبنية ضمن السقف المحدد في الشروط الخاصة المرفقة بهذا المرسوم، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني.
المادة 3 من مرسوم نافذ حكما رقم 612 تاريخ 06/08/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/217647/article/3/