Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 627 18/08/2007

قبول هبة مقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية (A.D.F)وذلك لتمويل الدراسات وتعزيز القدرات في القطاعات الإنتاجية والتعليم والنقل والدعم التقني لقطاع الكهرباء بغية إعادة هيكليته وتحديثه

مرسوم نافذ حكما رقم 627 تاريخ 18/08/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 23/08/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
627
التاريخ
18/08/2007
الجريدة الرسمية
العدد 51, 23/08/2007, ص. 5193-5194
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 627 تاريخ 18/08/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة 8 منه،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اتفاقية التمويل بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية الموقعة في بيروت بتاريخ 3/7/2007،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الطاقة والمياه بالوكالة، التربية والتعليم العالي، الأشغال العامة والنقل، والمالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 157 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية (A.D.F)،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية (A.D.F) وقيمتها (1.5) مليون يورو، وذلك لتمويل الدراسات وتعزيز القدرات في القطاعات الإنتاجية والتعليم والنقل والدعم التقني لقطاع الكهرباء بغية إعادة هيكليته وتحديثه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/8/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007