المادة 2
مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مرسوم نافذ حكما رقم 697 تاريخ 05/09/2007 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم نافذ حكما رقم 697 تاريخ 05/09/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 10/09/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
المادة 2 من مرسوم نافذ حكما رقم 697 تاريخ 05/09/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/217746/article/2/