المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مرسوم نافذ حكما رقم 737 تاريخ 19/09/2007 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم نافذ حكما رقم 737 تاريخ 19/09/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 20/09/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
المادة 4 من مرسوم نافذ حكما رقم 737 تاريخ 19/09/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/217778/article/4/