المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد منير حسين الحايك لصالح دار الافتاء في البقاع وهي عبارة عن سيارة اسعاف ماركة VWT4 رقم الهيكل WV2zzz 70Z SHO 79682
مرسوم نافذ حكما رقم 727 17/09/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 727 تاريخ 17/09/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 20/09/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 21 تاريخ 27/8/2007 المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي الى قبول هبة مقدمة لصالح دار الفتوى,
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد منير حسين الحايك لصالح دار الافتاء في البقاع وهي عبارة عن سيارة اسعاف ماركة VWT4 رقم الهيكل WV2zzz 70Z SHO 79682
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17/9/2007
نصوص ذات صلة