Read this page in English
النص الكامل

مرسوم نافذ حكما رقم 777 تاريخ 04/10/2007 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم نافذ حكما رقم 777 تاريخ 04/10/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 08/10/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 2 من مرسوم نافذ حكما رقم 777 تاريخ 04/10/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/217906/article/2/