المادة 1
تجري امتحانات الكولوكيوم لحملة الشهادة الجامعية في العلاج الفيزيائي وفقا لما هو محدد في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من مرسوم تنظيم ممارسة مهنة العلاج الفيزيائي.
مرسوم نافذ حكما رقم 786 05/10/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 786 تاريخ 05/10/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 08/10/2007. عدد المواد: 6. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القانون رقم 8 تاريخ 20/2/1978 وتعديلاته (تنظيم مهنة العلاج الفيزيائي) لا سيما المادة الثالثة منه،
بناء على المرسوم رقم 1527 تاريخ 15/6/1959 وتعديلاته (نظام امتحانات الكولوكيوم)،
بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والصحة العامة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 206/2006 ـ 2007 تاريخ 19/7/2007)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 74 تاريخ 12/9/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم المتعلق بنظام امتحانات الكولوكيوم لاختصاص العلاج الفيزيائي،
تجري امتحانات الكولوكيوم لحملة الشهادة الجامعية في العلاج الفيزيائي وفقا لما هو محدد في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من مرسوم تنظيم ممارسة مهنة العلاج الفيزيائي.
يشترط في من يتقدم إلى امتحانات الكولوكيوم في العلاج الفيزيائي أن يكون حائزا على ما يلي:
1 ـ الثانوية العامة اللبنانية أو البكالوريا الفنية في اختصاص يخوله متابعة الدراسة الجامعية في العلاج الفيزيائي أو ما يعادلهما رسميا.
2 ـ الإجازة الجامعية في العلاج الفيزيائي من جامعة أو معهد جامعي معترف بهما رسميا على أن لا تقل مدة الدراسة عن أربع سنوات جامعية.
المستندات المطلوبة للترشح لامتحانات الكولوكيوم:
1 ـ إخراج قيد أو بطاقة هوية.
2 ـ ثلاث صور مصدقة من المختار.
3 ـ إفادة معادلة للشهادة من لجنة المعادلات للتعليم العالي بالنسبة للشهادة الصادرة عن الجامعات الخاصة وللشهادات من خارج لبنان.
تتألف اللجنة الفاحصة من:
1 ـ وزير التربية والتعليم العالي (رئيسا)
2 ـ المدير العام لوزارة الصحة العامة (نائبا للرئيس).
3 ـ مندوبين عن كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية وعن إحدى كليات أو معاهد العلاج الفيزيائي الجامعية الخاصة في لبنان من الحائزين على درجة الماجستير في العلاج الفيزيائي على الأقل.
4 ـ مندوب مختص من وزارة الصحة العامة.
5 ـ ممثل عن نقابة المعالجين الفيزيائيين في لبنان.
يتم تعيين أعضاء اللجنة الفاحصة وتجرى الامتحانات وفقا لأحكام المرسوم رقم 1527 تاريخ 15/6/1959 وتعديلاته.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 5/10/2007
نصوص ذات صلة