المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة «مرساكو» لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن /500/ علبة دواء نوع (GERIATRIC 100 CP) تقدر قيمتها بحوالي /26.800.000/ ل.ل.
مرسوم نافذ حكما رقم 828 11/10/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 828 تاريخ 11/10/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 63 تاريخ 18/10/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 107 تاريخ 12/9/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني ـ،
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة «مرساكو» لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن /500/ علبة دواء نوع (GERIATRIC 100 CP) تقدر قيمتها بحوالي /26.800.000/ ل.ل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/10/2007
نصوص ذات صلة