المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة النقدية المقدمة من البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية والبالغ قيمتها /338.000/د.أ. لصالح المعهد المالي ـ معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي وذلك لدعم وتمويل مشروع بناء القدرات في مجال إدارة المال العام.
مرسوم نافذ حكما رقم 842 26/10/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 842 تاريخ 26/10/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 67 تاريخ 01/11/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة الثامنة منه،
بناء على خطاب التفاهم بين وزارة المالية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، الموقع بتاريخ 14/8/2007،
بناء على اقتراح وزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 112 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية إلى المعهد المالي ـ معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي،
مادة 1: قبلت الهبة النقدية المقدمة من البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية والبالغ قيمتها /338.000/د.أ. لصالح المعهد المالي ـ معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي وذلك لدعم وتمويل مشروع بناء القدرات في مجال إدارة المال العام.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26/10/2007
نصوص ذات صلة