المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.
مرسوم نافذ حكما رقم 873 تاريخ 03/11/2007 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم نافذ حكما رقم 873 تاريخ 03/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 68 تاريخ 05/11/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.
المادة 4 من مرسوم نافذ حكما رقم 873 تاريخ 03/11/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/218206/article/4/