المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.
مرسوم نافذ حكما رقم 873 تاريخ 03/11/2007 No repeal recorded
Article 4 of Decree in force by operation of law No. 873 of 3 Nov 2007. Published in Official Gazette issue 68 of 5 Nov 2007. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.
المادة 4 من مرسوم نافذ حكما رقم 873 تاريخ 03/11/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/218206/article/4/