المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.
مرسوم نافذ حكما رقم 938 تاريخ 19/11/2007 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم نافذ حكما رقم 938 تاريخ 19/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 73 تاريخ 22/11/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.
المادة 4 من مرسوم نافذ حكما رقم 938 تاريخ 19/11/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/218325/article/4/