Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 939 19/11/2007

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل لعام 2007 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

مرسوم نافذ حكما رقم 939 تاريخ 19/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 73 تاريخ 22/11/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
939
التاريخ
19/11/2007
الجريدة الرسمية
العدد 73, 22/11/2007, ص. 7677-7678
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1198 تاريخ 10/01/2009 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 939 تاريخ 19/11/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادتين 26 و60 منه

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اسا القاعدة الاثنتي عشرية)

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والمالية

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 164 تاريخ 9/10/2007 المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي الى نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل لعام 2007 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2007 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28- احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /289.655.000/ ل ل (فقط مئتان وتسعة وثمانون مليونا وستماية وخمسة وخمسون الف ليرة لبنانية). الى: الباب 9- وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 2- المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 334- النقل البري والطرق والاوتوسترادات البند 16- نفقات مختلفة الفقرة 1- احكام قضائية ومصالحات النبذه 1- احكام قضائية ومصالحات (لتغطية عقد مصالحة مع الشركة الاهلية للتجارة والمقاولات العامة) /289.655.000/ ل ل (فقط مئتان وتسعة وثمانون مليونا وستماية وخمسة وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/11/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007