Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 920 15/11/2007

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية النيجيرية

مرسوم نافذ حكما رقم 920 تاريخ 15/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 15/11/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
920
التاريخ
15/11/2007
الجريدة الرسمية
العدد 71, 15/11/2007, ص. 7367-7368
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 920 تاريخ 15/11/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 2474 تاريخ 27/6/1992 (الترخيص للسيد سعيد عجاج جمال من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية).

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سعيد عجاج جمال والمتضمن الطلب إلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه.

وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980).

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 89 تاريخ 27/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إلغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية النيجيرية،

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 2474 تاريخ 27/6/1992 المتعلق بالترخيص للسيد سعيد عجاج جمال من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/11/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007