Read this page in English
النص الكامل

مرسوم نافذ حكما رقم 913 تاريخ 13/11/2007 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم نافذ حكما رقم 913 تاريخ 13/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 15/11/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: على صاحبة الترخيص أن تدفع إلى صندوق رئاسة مرفأ شكا لقاء هذا الأشغال بدلا سنويا رمزيا قدره ألف ليرة لبنانية، وذلك خلال الشهر الأول من السنة.

المادة 5 من مرسوم نافذ حكما رقم 913 تاريخ 13/11/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/218420/article/5/