المادة 5
مادة 5: على صاحبة الترخيص أن تدفع إلى صندوق رئاسة مرفأ شكا لقاء هذا الأشغال بدلا سنويا رمزيا قدره ألف ليرة لبنانية، وذلك خلال الشهر الأول من السنة.
مرسوم نافذ حكما رقم 913 تاريخ 13/11/2007 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم نافذ حكما رقم 913 تاريخ 13/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 15/11/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: على صاحبة الترخيص أن تدفع إلى صندوق رئاسة مرفأ شكا لقاء هذا الأشغال بدلا سنويا رمزيا قدره ألف ليرة لبنانية، وذلك خلال الشهر الأول من السنة.
المادة 5 من مرسوم نافذ حكما رقم 913 تاريخ 13/11/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/218420/article/5/