Read this page in English
النص الكامل

مرسوم نافذ حكما رقم 918 تاريخ 15/11/2007 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من مرسوم نافذ حكما رقم 918 تاريخ 15/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 15/11/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

يجوز للجمعية أو الشركة أن تتولى الإدارة الجماعية لحقوق مؤلفين أو أصحاب حقوق مجاورة غير لبنانيين، وذلك إما بطريقة مباشرة من خلال توكيل هؤلاء للجمعية أو الشركة أو انضمامهم وانتسابهم إليها، أو من خلال اتفاقيات التمثيل المتبادلة التي تعقدها مع جمعيات أو شركات أجنبية.

المادة 11 من مرسوم نافذ حكما رقم 918 تاريخ 15/11/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/218449/article/11/