Read this page in English
النص الكامل

مرسوم نافذ حكما رقم 918 تاريخ 15/11/2007 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم نافذ حكما رقم 918 تاريخ 15/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 15/11/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

على كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب باستعمال أو استغلال أي عمل تتولى إدارته الجمعية أو الشركة، أن يستحصل على ترخيص خطي مسبق بذلك من الجمعية أو الشركة المعنية تجيز له هذا الأمر، على أن يقدم كشفا شهريا يتضمن تفاصيل الأعمال المستعملة ومدة الاستعمال أو الاستغلال، ومواقيته وطرقه، وغيرها من المعلومات والمستندات التي تطلبها الجمعية أو الشركة لتتمكن من تحصيل وتوزيع العائدات على أعضائها والشركاء فيها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3705 تاريخ 22/06/2016, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 12 من مرسوم نافذ حكما رقم 918 تاريخ 15/11/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/218449/article/12/