المادة 4
على كل جمعية أو شركة مدنية، تقوم أو تنوي القيام في لبنان بممارسة الإدارة الجماعية أن تودع وزارة الثقافة التصريح المنصوص عليه في المادة 60 من القانون رقم 75/99 مرفقا بالمعلومات والمستندات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
مرسوم نافذ حكما رقم 918 تاريخ 15/11/2007 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم نافذ حكما رقم 918 تاريخ 15/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 15/11/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على كل جمعية أو شركة مدنية، تقوم أو تنوي القيام في لبنان بممارسة الإدارة الجماعية أن تودع وزارة الثقافة التصريح المنصوص عليه في المادة 60 من القانون رقم 75/99 مرفقا بالمعلومات والمستندات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 4 من مرسوم نافذ حكما رقم 918 تاريخ 15/11/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/218449/article/4/