المادة 6
تخول الإفادة المنصوص عليها في المادة السابقة الجمعيات والشركات التي تحصل عليها ممارسة الإدارة الجماعية في لبنان، ولا يجوز القيام أو الاستمرار بممارسة هذه الإدارة قبل الحصول على هذه الإفادة.
مرسوم نافذ حكما رقم 918 تاريخ 15/11/2007 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم نافذ حكما رقم 918 تاريخ 15/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 15/11/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تخول الإفادة المنصوص عليها في المادة السابقة الجمعيات والشركات التي تحصل عليها ممارسة الإدارة الجماعية في لبنان، ولا يجوز القيام أو الاستمرار بممارسة هذه الإدارة قبل الحصول على هذه الإفادة.
المادة 6 من مرسوم نافذ حكما رقم 918 تاريخ 15/11/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/218449/article/6/