المادة 3
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها.
مرسوم نافذ حكما رقم 952 تاريخ 21/11/2007 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم نافذ حكما رقم 952 تاريخ 21/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 74 تاريخ 23/11/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها.
المادة 3 من مرسوم نافذ حكما رقم 952 تاريخ 21/11/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/218515/article/3/