Read this page in English
النص الكامل

مرسوم نافذ حكما رقم 980 تاريخ 24/11/2007 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم نافذ حكما رقم 980 تاريخ 24/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 77 تاريخ 07/12/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

يحدد التعويض عن كل جلسة تعقدها اللجنة بمبلغ /100.000/ل.ل. (مئة ألف ليرة لبنانية) على أن لا يتعدى عدد الجلسات المعقودة الجلستين شهريا.

لا يستحق التعويض المذكور للموظفين والمستخدمين المعنيين إلا إذا عقدت اجتماعات اللجنة خارج أوقات الدوام الرسمي على أن يعتبر ثلثا قيمة هذا التعويض بمثابة نقل وانتقال في حال استحقاقه والثلث الباقي بمثابة تعويض عن أعمال إضافية.

المادة 5 من مرسوم نافذ حكما رقم 980 تاريخ 24/11/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/218650/article/5/