المادة 2
مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مرسوم نافذ حكما رقم 1044 تاريخ 24/11/2007 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم نافذ حكما رقم 1044 تاريخ 24/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 77 تاريخ 07/12/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
المادة 2 من مرسوم نافذ حكما رقم 1044 تاريخ 24/11/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/218661/article/2/