المادة 3
مادة 3: على صاحبة الترخيص أن تباشر بالأشغال المرخص لها في الأملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مرسوم نافذ حكما رقم 988 تاريخ 24/11/2007 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم نافذ حكما رقم 988 تاريخ 24/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 77 تاريخ 07/12/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: على صاحبة الترخيص أن تباشر بالأشغال المرخص لها في الأملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم نافذ حكما رقم 988 تاريخ 24/11/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/218731/article/3/